Hukum Aqiqah atau Nasikah, Wajib Mustahab atau Makruh?

Hukum Aqiqah atau Nasikah, Wajib Mustahab atau Makruh?

حكمهـا

قال الإمام أبو عمر بن عبد البر / التمهيد/ (4/311):

«وهـذا موضع اختلف العلمـاء فيه، فذهب أهل الظاهر إلى أن العقيقة واجبة فرضاً، منهم داود بن علي وغيره.
واحتجوا لوجوبها بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بها وفَعلها.
وكان بُريْدة الأسلمي رضي الله عنه يوجبها، وشبهها بالصـلاة، فقال:
)الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقـة كما يعرضون على الصلوات الخمس(.
وكان الحسن البصري يذهب إلى أنها واجبة عن الغلام يوم سابعه. وكان الليث يذهب إلى أنها واجبة في السبعة الأيام.
وكان مالك يقول هي سنة واجبة، يجب العمل بها.
وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري».

أدلة القائلين بالوجوب

قال الإمام ابن قيم الجَوزية / تحفة المودود بأحكام المولود:
« قال الموجبون: ويدل على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا يدل على الوجوب؛ لأن المعنى: يجزئ عن الجارية شاة، وعن الغلام شاتان.

• واحتجـوا بحديث البخاري، عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{مع الغلام عقيقته، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى}.
قالوا: وهذا يدل على الوجوب من وجهين:

أحدهما: قوله:{مع الغلام عقيقته} وهذا ليس إخباراً عن الواقع،
بل عن الواجب، ثم أمرهم بأن يخرجوا عنه هذا الذي معه، فقال:
{أهريقوا عنه دماً}.
• قالوا: ويدل عليه حديث عَمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله  أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع الأذى عنه والعق. [حسنه الألباني / صحيح سنن الترمذي: (2832)].

• وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن حفصة بنت عبد الرحمن عن عائشـة  قالت: (أمرنا رسول الله  أن نعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة(. [صححه الألباني / الإرواء: (4/389)].

• روى ابن ماجه عن يزيد بن عبد الله المُزَني [عن أبيه] أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال:{يُعق عن الغلام، ولا يُمس رأسه بدم} [الصحيحة: (2452)].
قالوا: وهذا خبر بمعنى الأمر». ا.ه.

قال الإمام أحمد بن حنبل:
(لا أحب لمن أمْكنه وقدر ألا يعق عن ولده ولا يدعه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{الغلام مُرتــَهَن بعـقيقته}، فهو أشـد ما روي في العقيقة).

تحفة المودود في أحكام المولود/ للإمام: ابن قيم الجوزية

قال الإمام الألباني/ متفرقات الألباني/ شريط رقم: (108)
«الذبح بمناسبة المولود سنة واجبة؛ أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل والد ينعم الله تبارك وتعالى عليه بمولود، إذا كان هذا المولود ذكراً، فعليه ذبيحتان، وإذا كان أنثى فعليه ذبيحة واحدة، كما قال صلى الله عليه وسلم:
{عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة}..
هذا التعبير – في الشرع- {عن الغلام} معناه: يجـب عن الغلام شاتان، فهو عليه أن يقوم بشكر هذه النعمة، هذه نعمة …فإذا كان هذا الإنسان رزقه الله عز وجل ولداً، فمن الواجب عليه أن يُقدِّر شكر هذه النعمة، وذلك بأن يذبح لله».

استدلال القائلين بالاستحباب

استدل القائلون بالاستحباب: بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:{من وُلد له ولد فأحبّ أن ينسك عنه فليفعل} السلسلة الصحيحة: (1655).
ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم علّقها بمحبة فاعلها !!.

الرد على هذا الاستدلال

قال الشيخ محمد فَركوس/كتاب: 40 سؤالاً في أحكام المولود:

«أمّا حديث: {من وُلد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل} فنظيره قوله تعالى: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ﴾ والاستقامة لا شك أنّها ليست مستحبة، وإنّما هي واجبة، ومعلوم وجوبها بأدلة الشرع.
وكـذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِـهِمَا﴾.
ولا يخفى أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن، وظاهر الآية يدلّ على أنّه مشروع، وهذه الركنية أُستفيدت أيضاً من أحاديث أُخر
• ونظير ما تقدم أيضا: قوله :{إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليُمسك عن شعره وأظفاره}.
وليس في قول:{وأراد أحدكم} أنّ الأضحية ليست بواجبة، بل هي واجبة على الموسِر القادر عليها، بالنصوص الموجبة لذلك».

http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=123265

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × 5 =